responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 156

بعض المستحبات كفى أيضاً عن غيره من المستحبات، وأما كفايته عن الواجب ففيه إشكال، وإن كان غير بعيد لكن لا يترك الاحتياط [1].

(مسألة 16): الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.

(مسألة 17): إذا كان يعلم إجمالًا أن عليه أغسالًا، لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، كما يكفيه أن يقصد البعض المعيّن ويكفي عن غير المعين، بل إذا نوى غسلًا معيناً ولا يعلم ولو إجمالًا غيره وكان عليه في الواقع كفى عنه أيضاً، وإن لم يحصل امتثال أمره، نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقق الآخر ففي كفايته عنه إشكال، بل صحته أيضاً لا تخلو عن إشكال بعد كون حقيقة الأغسال واحدة، ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل بأن يأتي بأغسال متعددة كل واحد بنية واحد منها، لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأول برجاء الصحة والمطلوبية.

فصل في الحيض

وهو دم خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح، وفي الغالب أسود أو أحمر غليظ طري حارّ يخرج بقوّة وحرقة، كما أنّ دم الاستحاضة بعكس ذلك، ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس، فما كان قبل البلوغ [2] أو بعد اليأس ليس بحيض [3] وإن كان بصفاته [4]، والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين، واليأس ببلوغ ستين سنة في القرشيّة، وخمسين في غيرها [5]، والقرشيّة من انتسب إلى النضر بن كنانة، ومن شك في كونها قرشيّة يلحقها حكم غيرها، والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه، والمشكوك يأسها [6] كذلك.

(مسألة 1): إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه


[1] استحبابا، وقد سبق إن حقيقة الغسل واحدة فهو يكفي دما بأية نية وقعت إن شاء اللّه.

[2] وقد يعرف به البلوغ عند إمكانه شرعا وعقلا.

[3] في العادة.

[4] وإذا علمت حيضيته فله أحكامه الخاصة.

[5] واليأس من الحقائق الخارجية التي لها أماراتها العديدة منها السن، كما أن مراعاة السن المخصوص يجب أن يكون ضمن الظروف الخاصة للنساء مما تعرفها أمثالهن أو الخبراء.

[6] إلا أن يكون دم الحيض بذاته دليلا على البلوغ أو عدم اليأس.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست