responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 148

باطن العين والأنف والأذن والفم ونحوها، ولا يجب غسل الشعر [1] مثل اللحية، بل يجب غسل ما تحته [2] من البشرة، ولا يجزي غسله عن غسلها، نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءاً من البدن مع البشرة، والثقبة التي في الأذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيقة لا يري باطنها لا يجب غسلها وإن كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها.

وله كيفيتان:

(الأولى): الترتيب وهو أن يغسل الرأس والرقبة أوّلًا، ثم الطرف الأيمن من البدن، ثم الطرف الأيسر [3]، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانياً مع الأيمن والنصف الأيسر مع الأيسر، والسرة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر، والأولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين، والترتيب المذكور شرط واقعي فلو عكس ولو جهلًا أو سهواً بطل [4]، ولا يجب البدء بالأعلى في كل عضو، ولا الأعلى فالأعلى، ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صح، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد، ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء فإن كان في الأيسر كفاه ذلك، وإن كان في الرأس أو الأيمن [5] وجب غسل الباقي على الترتيب، ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب.

(الثانية): الارتماس وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفيّة، واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد، وإن كان غمسه على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف [6]، كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجاً فارتمس كفى بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرّك بدنه كفى، على الأقوى ولو تيقن بعد الغسل


[1] إلا بقدر ما يصدق عليه غسل البدن عرفا.

[2] بالقدر المتعارف الذي يجعل غسله عرفا ضمن غسل البدن.

[3] لا ترتيب بين الطرفين، ويكفي غسلهما أنى اتفق بعد غسل الرأس.

[4] والأقوى عدم بطلانه فيما يتعلق بالترتيب بين الطرفين، بل وبين الرأس والبدن.

[5] لا تجب الموالاة بين الطرفين كما سبق.

[6] بناء على الاحتياط المندوب، وإلا فإن الارتماس العرفي كاف.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست