responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 145

(الثالث): المكث في سائر المساجد، بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا باس به، وكذا الدخول بقصد أخذ شيء منها، فإنه لا بأس به، والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث [1] فيها.

(الرابع): الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها، بل مطلق الوضع [2] فيها، وإن كان من الخارج أو في حال العبور.

(الخامس): قراءة سور العزائم، وهي سورة: اقرأ، والنجم، والم تنزيل، وحم السجدة، وإن كان بعض واحدة منهان بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها.

(مسألة 1): من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلًا وجب عليه التيمم للخروج، إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم [3]، فيخرج من غير تيمم أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً أو أقل من زمان التيمم، فيغتسل حينئذ، وكذا حال الحائض والنفساء.

(مسألة 2): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب، وإن لم يصل فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته [4]، نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوةً إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرّة يمكن القول بخروجها عنها لأنها تابعةً لآثارها وبنائها.

(مسألة 3): إذا عين الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد [5].

(مسألة 4): كل ما شك في كونه جزءاً من المسجد أمِنَ صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم، وإن كان الأحوط الإجراء إلا إذا علم خروجه منه.

(مسألة 5): الجنب إذا قرأ دعاء كميل، الأولى والأحوط أن لا يقرأ منها أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ، لأنه جزء من سورة حم السجدة، وكذا


[1] على الأحوط.

[2] لا يحرم ذلك على الأقوى.

[3] ولكن مع ذلك، التيمم فيه أحوط.

[4] مادام المحل يعتبر عند الناس مسجدا، وفي غير هذه الصورة يشكل الحكم، والسبيل إلى الاحتياط معروف.

[5] إلا إذا وقفه كمسجد.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست