responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 143

فلا مانع، والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر، أو لا جنابة لواحد منهما، وكان المقتدي عالماً كفي في عدم الجواز، كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالًا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضرّ باقتدائه.

(مسألة 5): إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منياً.

(مسألة 6): المرأة تحتلم كالرجل، ولو خرج منها المني [1] حينئذ وجب عليها الغسل، والقول بعدم احتلامهن ضعيف.

(مسألة 7): إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مرّ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل، هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا؟ الأقوى عدم الوجوب وإن لم يتضرر به. بل مع التضرر يحرم ذلك، فبعد خروجه يتيمم للصلاة، نعم لو توقّف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكن من الغسل ولم يكن عنده ما يتيمم به وكان على وضوء بأن كان تحرك المني في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه، فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكّن من الصلاة في الوقت، ولو حبسه يكون متمكناً [2].

(مسألة 8): يجوز للشخص إجناب نفسه، ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت، نعم، إذا لم يتمكن من التيمم أيضاً لا يجوز ذلك [3]، وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئاً ولم يتمكّن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر، والفارق النصّ.

(مسألة 9): إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا، لم يجب عليه الغسل، وكذا لو شك في أن المدخول فرج أو دبر أو غيرهما فإنه لا يجب عليه الغسل.

(مسألة 10): لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها، إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.

(مسألة 11): في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء الأولى أن ينقض [4] الغسل بناقض من مثل البول ونحوه، ثم يتوضأ لأن الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة.


[1] بل لو أنزلت، ولعل إنزالها لا يشترط فيه خروج المني.

[2] في وجوب المنع تأمل، وإن كان أحوط.آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام - بيروت، چاپ: اول، 1427.

الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام ؛ ج1 ؛ ص143


[3] احتياطا.

[4] لا يجب الالتزام بذلك.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست