responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 137

(السابع): أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى، بخلاف الثانية.

(الثامن): أنه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى، دون الثانية [1].

(التاسع): أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح [2]، بخلاف الأولى، فيكفي فيها بأيِّ وجه كان.

(مسألة 27): لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة.

(مسألة 28): حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة ومندوبة، وإنما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيباً أو يجوز الارتماسي أيضاً؟ وعلى الثاني، هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح، وإن كان الأحوط اختيار الترتيب، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح [3] تحت الماء، لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء أو كونه مضراً من جهة وصول الماء إلى المحل.

(مسألة 29): إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح [4].

(مسألة 30): في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال [5]، بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الإتمام، واشتراط المباشرة بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال [6] مع كون العذر مرجو الزوال، وكذا يشكل كفاية تبرُّعه عن الغير.

(مسألة 31): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلوات التي صلاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت، بلا إشكال، بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة، وأما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلابد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه، وإذا


[1] على احتياط.

[2] على الأحوط.

[3] استحبابا.

[4] فالأحوط المسح على الجبيرة أو بما عليه الجبيرة.

[5] في الإشكال إشكال ظاهر.

[6] في الإشكالين المذكرين إشكال سبق.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست