responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 101

فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة

فإنّ الوضوء إمّا شرط في صحة فعل كالصلاة والطواف، وإمّا شرط في كماله كقراءة القرآن، وإما شرط في جوازه كمسّ كتابة القرآن، أو رافع لكراهته كالأكل [1]، أو شرط في تحقق أمر كالوضوء للكون على الطهارة، أو ليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر [2] والوضوء المستحب نفساً إن قلنا به، كما لا يبعد. أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة أداءً وقضاءً عن النفس أو عن الغير، ولأجزائها المنسيّة، بل وسجدتي السهو على الأحوط [3] ويجب أيضاً للطواف الواجب، وهو ما كان جزء للحج أو العمرة وإن كانا مندوبين فالطواف المستحب ما لم يكن جزءاً من أحدهما لا يجب الوضوء له نعم هو شرط في صحة صلاته، ويجب أيضاً بالنذر والعهد واليمين ويجب أيضاً لمسّ كتابة القرآن إن وجب بالنذر أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه، أو لتطهيره إذا صار متنجساً وتوقف الإخراج أو التطهير على مسّ كتابته، ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتك حرمته وإلا وجبت المبادرة من دون الوضوء، ويلحق به أسماء الله وصفاته الخاصة دون أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السّلام وإن كان أحوط، ووجوب الوضوء في المذكورات ماعدا النذر وأخويه إنّما هو على تقدير كونه محدثاً، وإلا فلا يجب، وأما في النذر وأخويه فتابع للنذر، فان نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثاً وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء.

(مسألة 1): إذا نذر أن يتوضأ لكلّ صلاة وضوءاً رافعاً للحدث وكان متوضّئاً يجب عليه نقضه ثمّ الوضوء، لكن في صحة مثل هذا النذر على إِطلاقه تأمل.

(مسألة 2): وجوب الوضوء لسبب النذر، أقسام:

(أحدها): أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحّته الوضوء كالصلاة.

(الثاني): أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني غير المشروط بالوضوء، مثل أن ينذر أن لا يقرأ القرآن إلا مع الوضوء [4] فحينئذ لا يجب عليه القراءة لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضّأ.


[1] كالأكل بعد الجنابة، وإلا فلم نجد دليلا على كراهة الأكل مطلقا بلا وضوء.

[2] بناء على استحبابه النفسي.

[3] استحبابا.

[4] فالنذر هنا راجح لأن القراءة مع الطهارة أرجح وإذا أصبح النذر مانعا عن القراءة فالنذر غير صحيح.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست