responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 77

أنفك، وإلى فوق حاجبيك، وإذا مسحت الحاجبين كان أولى.

2- والأحوط أن تمسح بمجموع الكفين على جبهتك وجبينك ولكن لو مسحت بأصابعك فقط كان مجزياً إن شاء الله.

3- ثم تمسح بباطن يدك اليسرى على ظاهر اليمنى وبالعكس، ابتداءً من الزند وانتهاءً بأطراف الأصابع، بما يسمّى مسحاً عرفاً، فلا يجب مسح ما بين الأصابع ولا الشقوق الباطنة.

4- ويشترط في التيمم النية عند ضرب اليدين، وأن يباشر المكلف بأفعاله لدى القدرة، وأن يتقيد بمسح الوجه بعد الضرب ثم المسح على اليدين اليمنى ثم اليسرى، وأن يُتبع بعض أفعاله بعضاً بحيث يُعَدُّ عملًا واحداً، وأنْ يبدأ بالأعلى فالأعلى، وأن يباشر المسح بلا حاجب على البشرة. والأحوط استحباباً أن يكون الماسح والممسوح، من أعضاء التيمم، طاهرين.

5- لا تجب إزالة الشعر من ظاهر الكف ولا من الجبهة، بل يكفي المسح عليه. وإذا كانت على الماسح أو الممسوح جبيرة كفى المسح بها أو عليها.

6- إذا كانت مباشرة التيمم حرجيةً [1] على المكلف، يأخذ غيره يده ويضربها على الأرض ثم يمسح بها على أعضائه. فإن استصعب هذا عليه أيضاً، قام النائب بهذا الدور بنفسه فضرب النائب يده على الأرض ومسح بها أعضاء المريض.

7- مع تعدد غايات التيمم يكفي قصد ما في الذمة عند النية. وكذلك إذا لم يعلم ما عليه من التيمم هل هو بدل من الغسل أو الوضوء.

8- يكفي في التيمم أن يضرب بيده الأرض مرة واحدة ويمسح بها الأعضاء. والأحوط استحباباً أن يضرب الأرض بيديه مرتين ثم ينفضهما فيمسح جبهته ويديه ثم يضرب أخرى ويمسح يديه.

9- إذا ساورك الشك في أفعال التيمم أو شرائطه بعد الفراغ منه فلا تأبه بالشك. وإذا كان شككَ أثناء التيمم فالأحوط أن تعيده حتى توقن بصحة عملك.

دال: أحكام التيمم

1- الصعيد طهور كما الماء طهور. إنّما الصعيد طهور حين يتعذر الماء. فيجوز أن يتيمم المؤمن أنى شاء قبل وقت الصلاة أو بعده عند العذر، ويشترط احتياطاً تأخير التيمم حتى


[1] الحَرَج: المشقة التي يصعب تحملها عادةً.

نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست