responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 553

أحكام الأسرى:

1- قال الفقهاء يتعين القتل بالنسبة إلى العدو المقاتل الذي يؤسر حين المعارك. وقال البعض: إن أمر ذلك إلى الإمام، فإنْ شاء قتل وإن شاء لم يقتل.

2- وبعد انتهاء المعركة يختار الإمام بين إطلاق سراح الأسير بلا فدية أو معها حسب الآية الكريمة فَإِذا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ [1]. وقد جاء في السنة الشريفة خيار آخر هو استعباده.

3- لا تقتل المرأة ولا الذراري، بل يستعبدون حسب ما ذكر الفقهاء.

4- إذا أسلم الأسير فإنه لا يقتل، ولكن لا تسقط عنه سائر أحكام الأسر.

5- ويجب أن يطعم الأسير ويسقى، ويراعى فيه كل الحقوق حيث يعتبره الإسلام إنساناً قابلًا للإصلاح، وقد سبق الإسلامُ العالَمَ بهذه النظرة.

6- إذا وقّعت الدولة الإسلامية على المعاهدات الدولية بشأن أسرى الحرب، فعليها الالتزام بها كما تلتزم بسائر عهودها ومواثيقها.

7- وتعتبر المعاهدات الدولية الأسير الحربي هو المقاتل العسكري الذي يستسلم سواءٌ كان من المتطوعين أو المجندين أو جنود احتياط أو قوات فدائية. ولا يعتبر الجواسيس منهم.

وتعتبر هذه المعاهدات؛ الدولة المعنية مسؤولة عن حياة الأسرى، وتوجب عليها حمايتهم من الأخطار ومن أذى الناس، وتمنعها من استخدامهم في أعمال عسكرية مباشرة. ولكنها تسمح لها بإجبارهم على أعمال غير عسكرية، وتوجب عليها إعادتهم إلى بلادهم فور انتهاء الحرب.

وقد جعلت هذه الاتفاقات منظمة الصليب الأحمر والدول المحايدة وسطاء في قضايا الأسرى بين المتحاربين. وهناك بنود أخرى في المعاهدات، لا يسعها المقام، على الدولة الإسلامية الالتزام بها إن وقعت على تلك المعاهدات.

8- إنّما توقع الدولة الإسلامية على مثل هذه الاتفاقيات إذا كانت فيها مصلحة عليا للحفاظ على أسرى المسلمين عند الأعداء، أو للحفاظ على سمعة الإسلام والمسلمين في العالم، أو لغير ذلك من المصالح.


[1] سورة محمد، آية: 4.

نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست