responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 53

5- إذا اندفع الماء من شلّال أو نافورة فلا تنتقل النجاسة خلاف جهة الماء.

6- النجاسة التي تصيب الشيء من المتنجس حكمها حكم النجاسة الأصلية مع انتقال عين النجس- وهو الأغلب- أمّا من دونه فلا، فإذا ولغ الكلب في إناء ثم صُبَّ ماؤه في غيره وجب تعفير الثاني أيضاً- احتياطاً-.

7- المتنجس منجِّس أيضاً، فلو تنجس الثوب أو شيء آخر بالبول أو الدم أو غيرهما من النجاسات ثم زالت عين النجاسة ظاهراً، ثم حصلت مماسة بينه وبين شيء آخر برطوبة سارية تنجّس ذلك الشيء، وهكذا كلما بقيت آثار النجاسة في الشيء المتنجس وانتقلت بواسطة الرطوبة فعلينا الاجتناب عنه حتى لو لم تلاحظ عين النجاسة.

8- لو لم تنتقل عين النجاسة ولا آثارها من المتنجس، بسبب تعدد الوسائط، أو لانقضاء فترة من الوقت تزول عادة آثارها، ممّا لا يسمّى عرفاً ملاقياً للنجاسة، فلا يجب الاجتناب عنه، إلّا أنّ الاجتناب موافق للاحتياط.

موارد وجوب التطهير:

تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف، كما تجب إزالة النجاسة عن المساجد والمشاهد المشرفة.

وفي المسألة فروع نذكرها فيما يلي:

1- تبطل الصلاة في الثوب النجس، كما تبطل صلاة من كان شيء من أطرافه نجساً. إلّا أن هناك استثناءات نبينها إن شاء الله في أحكام (لباس المصلي).

2- تجب إزالة النجاسة لتوابع الصلاة أيضاً، كصلاة الاحتياط وقضاء التشهد، والسجدة المنسية، بل حتى لسجدتي السهو- احتياطاً-.

3- يجب تطهير المساجد، داخلها وسقفها وجدرانها، كما يجب تطهير جدرانها من الخارج- احتياطاً- لا سيما إذا كانت متميزة. وتجب المبادرة إلى تطهيرها وجوباً كفائياً، ويشتد الوجوب على من نجّسها دون أن يختص به.

وإذا كانت الجدران خارجة عن حدود المسجد واقعاً ولكنها تعتبر جزءاً منه عرفاً، فيجب إلحاقها بالمسجد من حيث وجوب التطهير احتياطاً.

نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست