responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 492

أمّا الكذب بقصد إصلاح ذات البين، أو لدفع الخطر عن نفس محترمة وما إلى ذلك، فلا حرمة فيه. ومن ارتكب هذا المحرّم في إحرامه فعليه الاستغفار ليتمّ حجّه.

التاسع: الجدال:

يحرم على المحرم الجدال، وهو المخاصمة المشتملة على قول: (لَا وَالله) و (بَلَى وَالله)، وتجب الكفّارة عند التلفّظ بهذه الكلمة مرّة إذا كان كاذباً، وثلاث مرّات إذا كان صادقاً. وهاهنا مسائل:

1- يكفي- في تحقّق الجدال- الحلف بواحدة من الصيغتين (لَا وَالله)، (بَلَى وَالله).

2- إذا كان الحلف بغير العربية من اللغات، وكان بالله سبحانه فإنّه محكوم بالأحكام ذاتها على الأقوى.

3- الأحوط اجتناب القسَم بسائر أسماء الله الحسنى وبأيّة لغة كانت.

4- إذا كان القسم من أجل إكرام صاحبه (وليس إغاضته) أو كان ضرورياً لإثبات حق ودفع باطل- كالقسم في المحاكمة-، فلا بأس به.

5- الأفضل ترك كل مخاصمة ومماراة وكل كلمة بذيئة وكل ما يسبّب أذىً للمؤمنين.

6- إذا جادل صادقاً فعليه أن يستغفر الله في المرة الأُولى والثانية، ولكن إذا تكرّر للمرّة الثالثة فعليه أن يكفّر بذبح شاة.

7- إذا جادل كاذباً فعليه في المرة الأُولى كفّارة شاة.

8- إذا جادل كاذباً مرّتين فعليه بقرة على الأحوط.

9- إذا جادل كاذباً أكثر من ثلاث مرّات فعليه ذبح بقرة.

العاشر: قتل هوام البدن:

يحرم على المحرم قتل هوام البدن، أمثال القمّل والبقّ والبرغوث، وكذا يحرم إلقاؤها من على الجسم

أو الثياب، إلّا إذا كانت تسبّب ضرراً أو إيذاءً بالغاً، فعند ذلك يجوز للمحرم إبعادها أو قتلها. ولو قتل المحرم شيئاً منها أو ألقاها من جسمه عند عدم إضرارها به وجبت عليه الكفّارة، وكفّارته إعطاء مدّ من الطعام للفقير.

نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست