responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 46

4- الميتة والميت:

ومن الأعيان النجسة ميتة الحيوانات [1] وميت الإنسان. وفي المسألة فروع نذكرها فيما يلي:

1- ميتة الحيوانات التي لها دم سائل [2] نجسة، سواء منها حلال اللحم وحرامه، أما التي لا دم سائل لها كالخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك فليست ميتتها نجسة.

2- الأجزاء المفصولة من الحيوان بعد موته أو قبل ذلك هي بحكم الميتة، كأليات الغنم المقطوعة، والأجزاء الصغيرة المتعلقة بالشعر عند نتفه.

3- الميت من الإنسان نجس قبل تغسيله، وكذا الأجزاء المفصولة منه حال حياته كاليد المقطوعة أو قطعة اللحم المبانة منه، بل حتى البثور وأصول الشعر والثالول والقشور التي تعلو الجروح والثفنات كلها نجسة إذا أبينت من الحي أو من الميت قبل تغسيله.

نعم إذا انفصلت البثور بذاتها عن الجسم فهي طاهرة.

4- ما لا تحله الحياة من الحيوان، ولا يمتد إليه الإحساس العصبي؛ كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والظفر والمخلب والريش والظلف والحافر والسن والناب والبيض والأنفحة [3] واللبن في الضرع طاهر، وهكذا المنقار وما أشبه.

5- يشترط في طهارة البيضة الموجودة في جوف الدجاجة الميتة أن تكسوها القشرة، بحيث يعتبرها العرف بيضة كاملة.

6- لا فرق في طهارة هذه الأجزاء بين أن يكون الحيوان حلال اللحم أو حرام اللحم، بشرط ألّا يكون نجس العين.

7 لابدَّ من الإشارة إلى أنّ أصول الشعر المبان من الميت قبل تغسيله أو الميتة نجسة.


[1] المقصود من الميتة هو الحيوان الذي مات حتف أنفه، أو ذبح على غير الطريقة الشرعية المقررة.

[2] الحيوان الذي له دم سائل هو الحيوان الذي يسيل دمه بقوة عند قطع عرقه.

[3] الأنفحة: شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن (قاموس المحيط مادة نفح). وهو المعروف عند عامة الناس ب (المجبنة). وهو الذي يتحول بعد أن يأكل الجدي إلى كرشه. قال في لسان العرب: إنها (الأنفحة) كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل فإذا أكل فهو كرش (لسان العرب ج 6 ص 3405).

نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست