responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 44

وكما بلورت آيات الكتاب فطرة البشر وعقله في ضرورة الطهارة ولم تلغهما، كذلك فإنّ السُنَّة الشريفة حدَّدت وسائل التطهير، وكيفية اجتناب النجاسات وهكذا أبعاد النجاسات، ولكنها لم تلغ العقل؛ إذ فيها من القواعد العامة والأصول الكلية ما يكفينا دليلًا في المجملات والأمور المستجدة.

فإذا استحال النجس شيئاً آخر زالت نجاسته لأن العقل يقول: إنّ هذا شيء آخر (كما إذا استحالت الميتة تراباً والدم مسكاً، والخشبة القذرة رماداً).

والنجس إذا اختلط بطاهر نجّسه لأنه لا يزال فيه، أمّا إذا اسْتُهلك فيه فلم يعد عند العلم والعرف موجوداً، زال حكمه ..

وهكذا يتحكم هدى العقل، وبصيرة العلم، ومقياس العرف في تحديد موضوع النجس، وفي توضيح أساليب الاجتناب عنه والله العالم.

أحكام النجاسات

تعريف النجاسة:

النجاسة في اللغة تعني القذارة، وفي الاصطلاح الشرعي هي القذارة التي أمر الشرع بالتنزه عنها وإزالتها عن الثوب والبدن وعن كل ما تشترط طهارته حين الاستعمال، كطهارة الثوب والبدن حال الصلاة والطواف.

والنجاسات التي أمر الدين باجتنابها والتنزُّه عنها عشرة، وهي:

1- البول. 2- الغائط. 3- المني.

4- الميتة. 5- الدم. 6- الكلب.

7- الخنزير. 8- الكافر. 9- المسكرات والفقاع.

10- عرق الحيوان الجلّال، وألحق بها عرق الجنب من الحرام.

ولكل واحد منها أحكام نذكرها بالترتيب التالي:

1 و 2- البول والغائط:

يجب الاجتناب عن البول والغائط من الإنسان، والحيوان الذي لا يؤكل لحمه، ولا بأس بما يخرج من الحشرات التي لا دم سائل لها كالذبابة والخنفساء وما أشبه.

نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست