responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 41

السادس: بقية المطهّرات

بقي من المطهرات: زوال عين النجاسة عن ظاهر الحيوان كما عن باطنه وعن باطن الإنسان، واستبراء الحيوان الجلّال، وغيبة المسلم ورجوعه، بشروط نذكرها فيما يلي:

1- إذا زالت عين النجاسة عن بدن الحيوان الطاهر، فالظاهر طهارته، فإذا زال الدم مثلًا عن منقار الطير أو فم الهرة أو ما أشبه فإنّه يطهر بذلك، وكذلك الأمر بالنسبة لباطن الحيوان.

2- لو زالت عين النجاسة أو أزيلت من باطن الإنسان فإنّه يطهر بزوال عين النجاسة، فإذا لفظ الإنسان ما في فمه من الطعام النجس أو الدم فباطن فمه يصبح طاهراً، وكل ما أطبق عليه الجفن والشفة وما أشبه فهو من الباطن.

3- لو تغذى حيوان حلال اللحم بالعذرة حتى نما لحمه بها، وظهر النتن في عَرَقِهِ، سمّي عند أهل اللغة ب (الجلَّال) وأصبح حراماً ونجساً، وطهره وحليّته بالاستبراء، وذلك أن يمنع عن غذائه الأول ويغذى بغذاء طاهر حتى يخرج عن اسم (الجلَّال).

4- تُستَبرأ الناقة أربعين يوماً، والبقرة عشرين يوماً، وقيل ثلاثين يوماً وهو أولى، والشاة عشرة أيام، والبطة خمسة أيام والأفضل سبعة، والدجاجة ثلاثة أيام.

هذا لو ذهب عنه الجلل أثناء الفترة المحدودة، أما لو استمر إطلاق اسم (الجلَّال) عليه فيلزم استمرار الاستبراء حينئذ حتى يزول الجلل عنه.

5- عمل المسلم يوجب الاطمئنان عند العقلاء بصحته الشرعية، وعليه جرت سيرة المتشرعة، فلو غاب المسلم بنجاسة ثم عاد وقد زالت عين النجاسة وآثارها. أو تنجس بدن المسلم أو ثوبه أو متاعه ثم غاب ورجع بعد ذلك، يحكم بطهارته وطهارة ثوبه وأمتعته. أما لو علمنا بأنه كان يجهل نجاسة ثوبه أو بدنه، أو أيقنا بأنه لا يبالي أبداً بالنجاسة والطهارة في الأشياء جميعاً أو في خصوص هذا الشيء، فلا يحكم بطهارته، وهكذا لو عرفنا أنه لم يتمكن من طهارته خلال فترة الغياب لسبب من الأسباب.

6- لو وقع مقدار يسير من الدم في قدر يغلي، لم ينجس ما في القدر، لأن النار أكلته حسب النص الوارد في الرواية، والأحوط إهراقه، بلى لو وقعت قطرة خمر أو بول أو غير ذلك من النجاسات فإنه ينجس ما في القدر، ويجب إهراقه.

نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست