responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 36

2- الماء مطلق بطبعه، فإذا علمت بصيرورته مضافاً ثم ساورك شك في أنه هل لا يزال مضافاً أم رجع إلى إطلاقه، فامضِ على يقينك السابق واعتبره مضافاً.

3- إذا عرفت أن الماء مملوك لأحد، فلا يجوز استعماله إلّا بإذنه. أمّا إذا لم تعرف أنّه مملوك، فالأصل إباحته حتى تعلم أنّه مملوك.

4- لو صادفت مائعاً ولم تعلم هل هو ماء أو لا، فلا يجوز استعماله في إزالة الخبث أو في رفع الحدث، حتى يحصل لك العلم بكونه ماءً.

الشك في المحصور:

قد يكون النجس شيئاً معلوماً محدداً. (نعرف- مثلًا- أنّ هذا السائل دم) فيجب اجتنابه. وقد يكون الشيء النجس مردداً بين شيئين لا نعرف أيهما النجس بالضبط (كما لو وقعت النجاسة في إناء من إناءين أو تنجست بقعة من مكان) فهنا نواجه شبهة نجاسة أحد الطرفين أو الأطراف المحصورة العدد، وتسمى بالشبهة المحصورة، فيجب الاجتناب عن كلا الطرفين أو كل الأطراف ..

بلى؛ لو تعددت أطراف الشبهة إلى درجة كبيرة حتى تضاءل احتمال مصادفته القذر، فالحكم هو جواز استعمال بعض الأطراف، فلو عرفنا أن بقعة صغيرة من حديقة كبيرة، أصابها قذر فهل نجتنب الحديقة كلها؟ كلا، لأن الأطراف غير محصورة، ولأن احتمال مصادفة القذر ضئيل لا يعتني به العقلاء، (وهذه تسمَّى بالشبهة غير المحصورة).

كذلك لو كان أحد طرفي الشبهة بعيداً عنك وليس موضع استخدامك، كما لو علمت أنّ القذر أصاب ثوبك أو ثوب أحد المارة في الطريق، فهنا لا تأبه بهذا الشك لأنّ الثوب الآخر لا يهمك.

كذلك لو علمت بأن هذا الإناء نجس أو الذي أريق ماؤه من قبل كان نجساً، فلا يجب الاجتناب عن هذا الإناء، لأنّ الإناء السابق قد انعدم وليس محل ابتلائك الآن، وهكذا يجب الاجتناب عن طرفي الشبهة أو أطرافها إذا اجتمع شرطان:

ألف: أن تكون الشبهة ضمن دائرة ضيقة (ممّا يسمّى بالشبهة المحصورة).

باء: أن تكون أطراف الشبهة مورد الابتلاء. وفي غير ذلك لا يجب الاجتناب.

وإليك فروع هذه المسألة:

1- مع انعدام الشروط السابقة يجوز الانتفاع ببعض الأطراف دون الجميع على احتياط.

نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست