responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 157

3- من مات في السفينة يحفظ حتى يصل إلى البر، فإن لم يمكن يجعل في خابية ويرمى بها في البحر أو يثقل بحجر أو حديدة ويرمى في البحر، والأحوط استحباباً أن يستقبل بوجهه القبلة عند رميه.

4- الواجب في الدفن تحققه ولو من دون قصد التقرب، فلو قامت الأجهزة بحفر الأرض ووضع الميت كفى إلّا أنّ أمر دفن الميت إلى وليه. فلا يجوز لأحد أن يبادر من دون إذن بذلك.

5- الطفل المتولد من مسلم أو مسلمة يدفن بالطريقة الإسلامية على الأقوى.

6- لا يجوز هتك المؤمن بدفنه في مزبلة أو بالوعة، كما لا يجوز دفنه في مقابر غير المسلمين إذا كان ذلك هتكاً له.

7- لا يجوز الدفن في مكان مغصوب، ولا في قبر ميت آخر لم يندرس، أو في أرض موقوفة بغير إذن المتولي لها، ولا في وقف لم يهيأ لهذه الغاية كالمساجد والمدارس، وكذلك في المرافق العامة التي تتنافى والدفن مثل الطرق السالكة التي يضر بوضعها الدفن فيها.

8- الأجزاء التي تبان من جسد الميت تدفن معه حتى الشعر والسن حيث توضع معه في كفنه، والأجزاء التي تبان من جسم الحي لا يجب دفنها كالظفر والسن والشعر، بل يستحب ذلك.

9- إذا مات الجنين في بطن أمه أُخرج بأية وسيلة أرفق وانسب لاحترام الميت، ولو ماتت الأم وفي بطنها جنين حيٍّ أخرج أيضاً ولو بشق بطن الأم ثم خياطته قبل دفنها.

10- لقد وردت في أحاديث السنة الشريفة جملة آداب في الدفن وبعده؛ ينبغي للمؤمن التعبد بها والالتزام بها والله الموفق.

أحكام القبور:

1- لا يجوز هتك حرمة الميت، أليس حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً؟ وقد أفتى فقهاؤنا الكرام بحرمة نبش قبر الميت، أمّا لحرمة هتك صاحبه، وإمّا لأن حكمة الدفن تقتضي عدم النبش. أليست الحكمة فيه إخفاء ما يجري عليه بعد الموت من تغير، ومنع انتشار الريح وغيره منه؟ فإذا جاز النبش انتفت الحكمة.

2- واستثنى البعض ما لو ترتب إيفاء حق على النبش كما لو دفن في أرض غصباً، أو في كفن مغصوب، أو توقف إثبات جريمة على رؤية الجسد المدفون، أو توقف إثبات حق شخص على رؤية جسد الشخص المدفون.

نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست