responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإستنباط دراسات في مبادئ علم الأصول نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 79

فإنَّ لتفسير القرآن الكريم موقعاً متميزاً في المسلمين.

وبالرغم من أنَّ هذه الكلمة لم ترد في الآيات إلا مرة واحدة حيث قال ربنا سبحانه: (وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا) [1]، إلّا أنها موجودة بوفرة في الأحاديث مما يجعلها حقيقة شرعية، وهي تعني: توضيح الآية .. ببيان مُجمله، وتفصيل مُحكمه، وتفريع أصله.

ولقد أدّى التفسير [2] منظومةً متكاملةً من الأدوار المهمة في ثقافة الأمة وتشريع الأحكام:

أولًا: أدّى دور بيان ألفاظ الوحي، من تفصيلٍ وتبيينٍ، سواءً من خلال بيان المعاني المعجمية للكلمات، أو من خلال دلالات سياق الكلام، أو حتى دلالات سياق الحال- مثل أسباب النزول-.

ثانيا: أدّى دور بيان حكمة التشريع، وبيان غاياته، وسياق موضوعاته، وتوافق أحكامه، حتى لايكون هناك إختلاف بين آفاقه.

ثالثا: أدّى دور تطبيق أحكامه على الموضوعات الخارجية، وتأويل كلماته حسب متغيّرات الزمان والمكان:

ألف- لقد جاء في القرآن لفظ" هلوع" حيث خفي على البعض، ولكن سياق الآية هو الذي فَسَّره، كما قال سبحانه: (إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا* إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا* وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا). [3]

وكذلك وردت كلمة" أبّ" في قوله سبحانه: (وَفَاكِهَةً وَأَبًّا* مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ). [4]

حيث أنَّ السياق فسّر الكلمة، حيث إن الفاكهة متاع للإنسان بينما الأبّ (وهو


[1] - الفرقان، 33.

[2] - كانت هناك في فقه القانون- كما في فقه الشريعة- الحاجة الماسة للتفسير، وظهرت ثلاثة مذاهب فيه، الأول: مذهب تفسير اللفظ، الثاني: مذهب الكشف عن هدف المُشرِّع، الثالث: مذهب تطبيق اللفظ على الواقع. ونرى إن المسلمين قد اتبعوا هذه المذاهب جميعاً حسب حاجتهم، وفيما يلي نبيّن بعض ماجاء عند فقهاء القانون في هامش الحديث عما نجده في الشريعة الغراء.

[3] - المعارج، 19- 21.

[4] - عبس، 31- 32.

نام کتاب : فقه الإستنباط دراسات في مبادئ علم الأصول نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست