responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإستنباط دراسات في مبادئ علم الأصول نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 37

وغيره، مثلًا نبحث عن معاني الحروف والجمل في النحو وهي تنفعنا في علم البلاغة أيضاً. كما نبحث عن إقتضاء الأمر الوجوب بما ينفعنا في فقه القانون أيضاً، فهل هذه البحوث غريبة واستطرادية لأنّها تبحث عن عوارض غريبة؟

المحقق النائيني (قده) يُجيب

أجاب المحقق النائيني عن ذلك بأنَّ كل بحوث العلوم تحوم حول موضوعاتها من حيثيّة معيّنة [1] وهذه الحيثيّة تحدّد الموضوع، قال:

«إنّ الموضوع حيث قُيِّد بحيثيّة الإعراب أو البناء فكلّ عارِضٍ له دخل بالحيثيّة المذكورة يُبحث عنه في علم النحو لا كلّ عارضٍ ذاتي». [2]

وأضاف:

«وبعبارة واضحة المبحوث عنه في علم النحو- مثلا- ليس عوارض الفاعل بما هو فاعل، ككونه متقدماً على المفعول بحسب الرتبة، بل عوارضه بما هو مُعْرَب فيكون عوارضه عوارض ذاتية لموضوع العلم أيضاً، فإنّ هذه الحيثيّة حيثيّة مضيّقة للموضوع فإنّها تقييدية (وحيث) إنّ موضوعات العلوم بسائط لأنّها مفاهيم متقيّدة بالحيثيّات الإعتباريّة فيكون ما به الإشتراك فيها عين ما به الإمتياز». [3]

وأضاف- وهو يرد شبهة أنّ بعض المسائل في العلوم قد تنفع في سائر العلوم-:

فإنّ الموضوعات في المسائل- وإن كانت أعم بحسب الظاهر- إلّا أنّ البحث عنها مقيّد بحيثيّة خاصّة وهو حيث ورودها في الكتاب والسنّة». [4]

ودفع بقيد الحيثيّة إشكالًا آخر هو تداخل العلوم، فقال:

«كما إنّ الإشكال المعروف بأنّ تمايز العلوم لو كان بتمايز الموضوعات لزم إتحاد العلوم الأدبية، [5] يندفع بقيد الحيثيّة». [6]

وماذكره- قده- متعيّن إلّا أنّه لم يوضّح أيّ معيار للحيثيّة. فإذا كانت الحيثيّة هي التي تتصل بغاية العلم وهدفه، فإنّ دور الموضوع يتلاشى في تمايز العلوم، وإن كان شيئاً آخر فما هو؟


[1] - هي ماقلناه سلفاً بأنها تتصل بغاية العلم وهدفه.

[2] - أجود التقريرات، ج 1، ص 5.

[3] - المصدر، ص 6.

[4] - المصدر، ص 7.

[5] - أي علوم اللغة العربية من التجويد إلى البلاغة.

[6] - المصدر.

نام کتاب : فقه الإستنباط دراسات في مبادئ علم الأصول نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست