responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإستنباط دراسات في مبادئ علم الأصول نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 183

وإنما أضاف إليها الشارع بعض الشروط، فأصبح لكل إسم مصداق جديد، كما سبق في مثال السفينة والطائرة والقصر والمدينة وما أشبه حيث تطوّرت مصاديقها كثيراً من القديم إلى الجديد بينما الأسماء هي الأسماء، وحسبما أشار المحقق الإصفهاني إنّ الإختلاف إنما وقع في المصداق كاختلاف كثير من العبادات في شرعنا بحسب اختلاف الأحوال، وأما المفهوم العام المأخوذ في وضع تلك الكلمات فهو يعم الجميع. [1]

خلاصة البحث:

1- إن هناك كلمات نعرف مراد الشرع منها، ونعرف أنها قد اكتسبت صبغةً جديدةً من قبل الشرع، واستُخْدِمت في معانٍ مختلفة عن معانيها اللغوية، مثل الصلاة والصيام والحج، فلاريب فيها حيث أننا وبلا تردد نحملها على المعاني الشرعية.

2- بينما نجد كلمات نعرف أنها قد استُخدِمت في معانيها اللغوية، مثل سائر الفاظ اللغة العربية التي جُعِلَت وعاءً للوحي، أوَ لم يقل ربنا عنه: (وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ) [2]. ففيها لانتردد على حملها على تلك المعاني اللغوية.

3- أمّا الكلمات التي نشك في وجود معان شرعية لها، أهي لاتزال على معانيها اللغوية، مثل: البلوغ، الطمث، الرشد، الشهود (المقيم في وطنه) السفر وماأشبه، فإننا نبقى على المعنى اللغوي حتى يثبت العكس، لأنَّ الأصل في استخدام اللغة- أيّة لغة- حمل كلماتها على المعاني المتعارف عليها بين أهل تلك اللغة.

4- هذا مضافاً إلى أنّ هذا البحث مجرد باب من أبواب معرفة مراد الشارع، وهناك أبواب اخرى مثل: القرائن المقالية (السياق) والحالية (مثل الإشارة) ودلالات الإقتضاء المتنوعة، لابدّ من مراجعة جميعها قبل التأكد من مراد الشرع، والله المستعان.


[1] - المصدر.

[2] - الشعراء، 195.

نام کتاب : فقه الإستنباط دراسات في مبادئ علم الأصول نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست