responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإستنباط دراسات في مبادئ علم الأصول نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 166

آنفاً من التأمّل: هل يتبادر هذا المعنى مباشرة من اللفظ من دون قرينة؟ ومنها: هل يمكنه أن يبدِّل كلمة بأخرى؟ فمثلًا إذا شكّ في حدود دلالة كلمة" دار" وهل يمكن أن يُسمّي البيت ذات غرفة واحدة ومشتملاته بإسم" دار"؟ هناك يجرِّب هكذا ويقول: هذا دار، فإن صدق الحمل من دون قرينة عَرف أنَّ الكلمة حقيقة فيه.

ولكنه لايمكنه أن يُسمّي الكوخ، أو الغرفة الواحدة من دون مشتملات ب-" دار" فيعرف أنَّ الكلمة فيهما مجاز وليس بحقيقة.

وقد ناقش البعض في فائدة هذه العلامة بأنّه لايُحمل شيءٌ على شيءٍ إلّا بعد وحدتهما الذاتيّة أو الخارجيّة، وعندئذ فالحمل صحيح ولاصلة له باللفظ. أليس الحمل (إسناد شيء إلى شيء آخر) يتّصل بالواقع وليس باللفظ؟

والجواب: بلى، ولكن من خلال اللفظ نفقه مدى صدق إطلاق اللفظ على ذلك المفهوم، وهو مقياس الحمل والإسناد كما هو مقياس الحقيقة.

حوار حول صدق الحمل

في البدء قسّموا الحمل إلى نوعين:

أ- الحمل الأوّلي

عندما يكون المحمول والمحمول عليه متّحدَيْن مفهوماً ولكنهما مختلفان إعتباراً نسمي ذلك حملًا أوليّاً، مثل قولنا: (الإنسان حيوان ناطق) فالإنسان في الواقع هو الحيوان الناطق إلّا أن كلمة (الإنسان) موجزة بينما كلمة (الحيوان الناطق) مفصّلة.

كذلك لو قلنا: السيّارة مجموعة أجزاء (وعدَّدنا أجزاءَها) أو: الدار غرف وساحة ومرافق، وهكذا.

ب- الحمل الشائع

وحينما يكون المصداق الخارجيّ واحداً إلّا أنّ المفهوم مختلف، مثل قولنا: (زيدٌ كاتبٌ) فإنَّ الحمل شائع ويُسمّى بالصناعي باعتبار كثرته في الأقيسة التي تُسمّى عندهم بالصناعات.

وقد ناقش المحقق الخوئي في هذه العلامة بالقول: «إنّ الحمل الذاتي لايشكف إلّا عن إتحاد الموضوع والمحمول ذاتاً، ومغايرتهما إعتباراً، ولا نظر في ذلك إلى حال الإستعمال

نام کتاب : فقه الإستنباط دراسات في مبادئ علم الأصول نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست