5- وروي عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام:)
إذا آلى الرجل أن لا يقرب إمرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر، ولا إثم عليه في كفّه عنها في الأربعة أشهر، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسّها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة، فإن رفعت أمرها قيل له: إما أن تفيء فتمسّها، وإما أن تطلِّقن وهو أحق برجعتها مالم تمض ثلاثة قروء، فهذا الإيلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.) [5]
6- وقال الإمام الصادق عليه السلام:)
كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبى المؤلي أن يطلِّق، جعل له حظيرة من قصب، وأعطاه ربع قوته حتى يطلِّق.) [6]
[1] وسائل الشيعة، ج 15، أبواب الايلاء، الباب 8، ص 541، ح 6.