responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 76

) الإيلاء هو أن يحلف الرجل على إمرأته أن لا يجامعها ...) [1]

2- وقال عليه السلام:)

لا يقع الإيلاء إلّا على إمرأة قد دخل بها زوجها.) [2]

3- قيل للإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام: رجل آلى أن لا يقرب إمرأته ثلاثة أشهر، فقال:)

لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر.) [3]

4- وروى الإمام الصادق عليه السلام:

(أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: يا أمير المؤمنين إنّ امرأتي أرضعت غلاماً، وإني قلت: والله لا أقربك حتى تفطميه، فقال:

(ليس في الإصلاح إيلاء.) [4]

5- وروي عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام:)

إذا آلى الرجل أن لا يقرب إمرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر، ولا إثم عليه في كفّه عنها في الأربعة أشهر، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسّها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة، فإن رفعت أمرها قيل له: إما أن تفيء فتمسّها، وإما أن تطلِّقن وهو أحق برجعتها مالم تمض ثلاثة قروء، فهذا الإيلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.) [5]

6- وقال الإمام الصادق عليه السلام:)

كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبى المؤلي أن يطلِّق، جعل له حظيرة من قصب، وأعطاه ربع قوته حتى يطلِّق.) [6]


[1] وسائل الشيعة، ج 15، أبواب الايلاء، الباب 8، ص 541، ح 6.

[2] المصدر، الباب 6، ص 538، ح 2.

[3] المصدر، الباب 5، ص 538، ح 2.

[4] المصدر، الباب 4، ص 537، ح 1.

[5] المصدر، الباب 2، ص 536، ح 1.

[6] المصدر، الباب 11، ص 545، ح 3.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست