2- وجاء في أحاديث الخُمْس عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه أنّه قال:
«لايحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحلّ ذلك في مالنا.» [1]
3- وفي جواب زرارة حيث سأل عن الآية 61 من سورة النور قال أحدهما (الباقر أو الصادق) عليهما السلام:
«ليس عليك جناح فيما أطعمت أو أكلت مما ملكتَ مفاتحه مالم تُفسِد.» [2]
4- وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن (أو صديقكم) في الآية الكريمة، [3] فقال:
«هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه.» [4]
5- وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عمّا يحلّ للرجل من بيت أخيه من الطعام، قال:
«المأدوم والتمر، وكذلك يحل للمرأة من بيت زوجها.» [5]
الأحكام:
يحرم الأكل من مال الغير من دون إذنه ورضاه، وإن كان صاحب المال كافراً، مادام محترم المال. ولا ينحصر أكل مال
[1] - المصدر، ح 3.
[2] - المصدر، أبواب آداب المائدة، الباب 24، ح 4، ص 435.
[3] - أي: الآية 61 من سورة النور التي ذُكرت في بداية الفصل.
[4] - المصدر، ح 1، ص 434.
[5] - المصدر، ح 6، ص 435..