responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 51

هاء: ويحرم تناول الخمر وكل مسكر آخر جامداً كان أو مائعاً. وما أسكر كثيره دون قليله، فقليله وكثيره حرام. وإذا أدمنَ الفردُ تناوُلَ مسكرٍ مّا بحيث أصبح بالنسبة إليه غير مسكر، فإنَّ حكم الحرمة لايزول.

ويحرم الفُقّاع أيضاً، وهو شراب معروف يُصنع من الشعير بعد اختماره، أمّا قبل أنْ يختمر أو يَنشّ (وهو الغليان التلقائي) فلا بأس به. وهكذا الحكم لو صُنِعَ الفقاع من غير الشعير.

واو: ويحرم عصير العنب إذا غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه، وكذلك حكم عصير الزبيب. وأمّا عصير التمر فالأقوى أنه يحرم إذا غلى بنفسه وأصبح بذلك مسكراً.

والظاهر أنّ ما غلى بنفسه من أقسام العصير الثلاثة لاتزول حرمته إلا بعد انقلابه خَلّا، ولا أثر لذهاب الثلثين في زوال الحرمة. أمّا ما غلى بالنار فإنَّ حرمته تزول بذهاب ثلثيه بواسطة الغليان وبقاء ثلثه.

زاء: يحرم الإدمان على المخدّرات الشائعة اليوم كالحشيش والهيروئين وغيرهما والتي تُسبِّب ضرراً بالغاً بالنفس والمال وتُفسد العلاقات الاسرية والإجتماعيّة، ويحرم إنتاجها وتصنيعها والتعامل معها بيعاً وشراءً وتخزيناً وغيرها.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست