نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 39
البهيمة للفاعل ذُبِحَت فإذا ماتت احرِقَت بالنار ولم يُنتَفَع بها، وضُرِبَ هو خمسة وعشرين سوطاً رُبع حدِّ الزاني، وإن لم تكن البهيمة له، قُوِّمت وأُخذَ ثمنها منه ودُفِعَ إلى صاحبها وذُبِحَت واحرِقَت بالنار ولم يُنْتَفع بها وضُرِبَ خمسةً وعشرين سوطاً.»
فقيل: وما ذنب البهيمة؟ فقال:
«لاذنب لها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النَّسل.» [1]
4- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّ أميرالمؤمنين عليه السلام سُئل عن البهيمة التي تُنكَح، قال: