responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 200

بقصد إيصاله إلى مالكه من باب الإحسان والتعاون على البر، فالأشبه أنه جائز بل ومندوب، وفي هذه الحالة يجوز للآخذ مطالبة المالك بما أنفقه على الحيوان، دون ما إذا كان قد أخذه بعنوان الضالّة حيث يكون ضامناً له. هذا إذا لم يكن الحيوان معرَّضاً للخطر.

أمّا إذا كان الحيوان في معرض الخطر والتلف، جاز أخذه بعنوان الضالّة، ولا ضمان عليه حينئذ، ووجب الإنفاق عليه لحفظه من الهلاك، ثم الرجوع على المالك بما أنفق، إن لم يكن أنفق عليه بقصد التبرع.

وإذا وُجِدَ الحيوان سارحاً في غير المناطق المأهولة (كالصحاري، والغابات، والجبال، وما أشبه):

ألف- فإن كان مما يقدر على الدفاع عن نفسه بإزاء خطر السباع والحيوانات الضارية المفترسة، وكان متواجداً في مرعى وماء، أو كان قادراً على الوصول إليها، فلا يجوز أخذه بقصد التملّك، أمّا بقصد إيصاله إلى أصحابه فيجوز كما سبق.

باء: أمّا إذا كان مما لايستطيع الدفاع عن نفسه بإزاء الأخطار، جاز أخذه، وحينئذ فإن كان يتواجد في منطقة العثور عليه وضواحيها أحدٌ عَرَّفه في المنطقة، فإذا عثر على صاحبه ردّه إليه، وإن لم يعثر على صاحبه، كان مخيّراً بين أن يتملّكه ويبيعه أو يستفيد منه شخصياً مع الضمان لمالكه إذا وُجِدَ، وبين إبقائه عنده والحفاظ عليه لمالكه، وفي هذه الحالة فلا ضمان.

آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، فقه المصالح العامة - قم، چاپ: اول، 1429.


نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست