responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 178

مطلقاً ودون تعيين مدة، أو كان العقد يصرِّح بالدوام، كان الحبس أبدياً كالوقف، بل هو الوقف بعينه فلا يعود إلى ملك الحابس بأيّ حال من الأحوال، ولا يُورَّث.

باء: وإذا كان على المصالح العامة ولكن عَيَّن المالك مدة محدَّدة للحبس كان لازما خلال الفترة المحدَّدة، فلا يحق للمالك الرجوع عن الحبس قبل انقضاء المدّة، وبعد انقضائها عاد الشيء المحبوس إلى ملك المالك.

جيم: وإذا كان الحبس على شخص أو أشخاص، وحدَّد المالك مدّة معينة للحبس كان لازما طوال المدة المحدَّدة، حتى ولو مات الحابس قبل انقضاء المدّة فإن الحبس يستمر حتى انتهائها، وبعد انقضاء المدّة يعود الشيء إلى الحابس أو ورثته. وإذا حدّد المالك مدة الحبس بحياته كان لازما طوال حياته.

دال: أمّا إذا لم يُعيِّن مدة للحبس على الأشخاص، كان لازماً طوال حياة الحابس، وبعد موته يعود ميراثاً.

هاء: وإذا كان الحبس على عنوان عام كالطلاب، والفقراء، والعلماء وما أشبه، فإن عيَّن مدة أو جعله طوال حياته كان كذلك، وإن لم يعيِّن كان لازماً مادام الحابس حيّاً.

السُّكنى

3- السُّكنى، قسم من أقسام الحبس، ويعني منح حق السَّكَن في الدار التي يملكها لغيره، وهو على ثلاثة أقسام:

ألف: فقد يكون الإسكان في الدار مطلقاً من حيث الزمن، أي لم يحدِّده بمدَّة معيَّنة، وفي هذه الحالة فإنّ اللازم على المالك هو

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست