نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 147
الله عليه السلام أنه قال:
«ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسُنّة هدى سنّها فهي يُعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له.» [1]
«تصدَّق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأموالٍ جعلها وقفاً، وكان ينفق منها على أضيافه ..» [4]
ويروي جابر بن يزيد الجُعفي عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: سمعته يقول:
«كيف يزهد قوم في أن يعملوا الخير، وقد كان علي عليه السلام وهو عبد الله قد أوجبَ له الجنة، عَمَدَ إلى قُربات له فجعلها صدقة مبتولة [5] تجري من بعده للفقراء، قال: اللهم إني فعلتُ هذا لتصرف وجهي عن النار، وتصرف النار عن وجهي.» [6]
وهكذا فإن هذه الروايات وغيرها تدل بوضوح على استحباب الوقف إستحباباً مؤكّداً.
[1] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 1، ح 1، ص 292.