responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 147

الله عليه السلام أنه قال:

«ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسُنّة هدى سنّها فهي يُعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له.» [1]

وقال الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام:

«الصدقة والحبس [2] ذخيرتان، فدعوهما ليومهما.» [3]

وقال الإمام الصادق عليه السلام:

«تصدَّق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأموالٍ جعلها وقفاً، وكان ينفق منها على أضيافه ..» [4]

ويروي جابر بن يزيد الجُعفي عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: سمعته يقول:

«كيف يزهد قوم في أن يعملوا الخير، وقد كان علي عليه السلام وهو عبد الله قد أوجبَ له الجنة، عَمَدَ إلى قُربات له فجعلها صدقة مبتولة [5] تجري من بعده للفقراء، قال: اللهم إني فعلتُ هذا لتصرف وجهي عن النار، وتصرف النار عن وجهي.» [6]

وهكذا فإن هذه الروايات وغيرها تدل بوضوح على استحباب الوقف إستحباباً مؤكّداً.


[1] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 1، ح 1، ص 292.

[2] - نوع من أنواع الوقف سيأتي الحديث عنه.

[3] - مستدرك الوسائل، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 1، ح 3.

[4] - المصدر، ح 5.

[5] - أي: وقفاً دائماً.

[6] - المصدر، ح 6 ..

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست