responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 139

المقصود، فإذا وصل إليه ملكه تبعاً للأرض، أمّا قبل الوصول إلى المعدن يكون حاله حال التحجير.

4- إذا بدء شخص أو شركة بإحياء أرض موات بهدف إستخراج معدن معيّن، ثم أهمل العمل وعطَّل التنقيب، اجبر على مواصلة العمل أو رفع اليد عن المعدن، لكي يتسنى لغيره البحث والتنقيب.

5- لو أحيا أرضاً مواتاً بجعلها مزرعة، أو بنى عليها منشآت سكنية أو غير ذلك، ثم ظهر فيها معدن من المعادن كان مالكاً له شريطة أن يعتبره العرف تابعاً للأرض.

أحكام المرافق العامة

1- ينبغي الإلتزام بالغرض المقصود من المرافق العامة المشتركة بين الجميع وعدم التعدي عن ذلك بما يضر المصلحة العامة، ويناقض الغرض المقصود، وعلى سبيل المثال:

ألف: إذا حدّدت الجهة التي إستحدثت الشارع العام (كالحكومة مثلًا، أو الواقف، أو المتبرع) مقداراً محدداً من طرفي الشارع كممر للمشاة فقط، لايجوز لأحد المرور عليه بوسائط النقل، سواء كانت ثقيلة كالسيارات، والدراجات النارية، أو خفيفة كالدراجات الهوائية، أو حتى ممتطياً الحيوانات.

باء: لو كان الطريق مخصصاً للإستطراق والمرور، ومنعت الحكومة أو الواقف أو المتبرع إيقاف وسائط النقل فيه، لزم التقيد بذلك وعدم إستخدامه كموقف للسيارات أو سائر وسائط النقل.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست