responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 128

بيِّناً، وإنْ كان في رائقةِ سِكّةٍ غير نافذة لم يَفْتَح فيها باباً، ولم ينقله عن مكانه إلا برضى أهل الرّائقة». [1]

5- وقال عليه السلام:

«ليس لأحدٍ أن يغيِّر طريقاً عن حاله إذا كان سابلًا يمرّ عليه عامّة المسلمين، وإن كان لقوم بأعيانهم فاتفقوا على نقله إلى موضع آخر لايضرّون فيه بأحد وفي ملك من أباحهم ذلك، فذلك جائز، وكذلك إن أرادوا أن يحظروا الطريق أو يجعلوا عليها غلقاً، فذلك لهم إذا كان الطريق لقوم بأعيانهم واتفقوا على ذلك

، وليس لأحد أن يفعل ذلك بالسابلة». [2]

6- وروي عنه عليه السلام في الرجل يكون له الطريق في بستان لرجل، فيريد أن يجعل عليه باباً، قال:

«ليس له ذلك، إلا أن يأذن صاحب الطريق». [3]

الأحكام:

ماهي المرافق العامة؟

1- المشتركات أو المرافق العامة هي كل ما تتعلق به الملكية العامة، أو ما هو معدّ لانتفاع عموم الناس أو للمصلحة العامة، وذلك مثل: الطرق، والساحات، والحدائق، والمنتزهات العامة، والمساجد، والمدارس، ومنابع المياه، والمعادن، وسائر مرافق المدن.

2- الأصل فيما تتعلق به الملكية العامة أنه لايجوز التّصرف فيها بغير المصلحة العامة، سواء كانت هذه الملكية بسبب الوقف العام


[1] - مستدرك الوسائل، كتاب إحياء الموات، الباب 11، ح 2.

[2] - المصدر، ح 3.

[3] - المصدر، ح 4 ..

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست