responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 118

2- كما ينبغي أن يكون دالًا على المقدار الذي يريد المحجِّر إحياءه، فلا يضع العلامة من طرف ويهمل الأطراف الأخرى، بل ينبغي أن يكون الإعلام من كل الأطراف بحيث لايكون سببا للنزاع فيما بعد.

3- يُشترط في صحة التحجير وإجراء الأحكام عليه أن يكون المحجِّر قادراً على إحياء الأرض المفروزة بالتحجير.

4- أن لايكون التحجير مُضرّاً بغيره ممن يريد الإحياء من الناس، فإذا كانت الأراضي الموات الصالحة للإستغلال قليلة، واراد عدد كبير من الناس إحياءها فلا يجوز لواحد منهم إحتكار مساحات شاسعة من الأراضي بالتحجير لنفسه، بحيث يضيّع حق الآخرين في الإحياء.

5- لا إشكال في أنَّ التحجير يُفيد الاولوية للمحجِّر، والظّاهر إمكانية بيع حق التحجير، ولو كان الأولى إجراء عقد الصلح عليه وليس عقد البيع.

6- يُلغى أثر التحجير في الحالات التالية:

ألف: إذا حجَّر الشخص أرضاً وهو غير قادر على إحيائها، فيجوز للغير الإحياء.

باء: إذا كان التحجير زائداً عمّا يقدر على إحيائه، بطل حقه في الزائد عن المقدور وجاز لغيره إحياء الزائد.

جيم: إذا حجَّر أكثر من حقه في حالة محدودية الأراضي الموات الصالحة للإحياء والإستغلال مما يُعَدُّ إضاعةً لحق الناس، جاز للغير إحياء المقدار الزائد.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست