responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 113

ويزرعها، ماذا عليه؟ قال: «الصدقة» قلتُ: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال:

«فليؤدِّ إليه حقّه». [1]

7- روى يونس عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال:

«إن الأرض لله تعالى، جعلها وقفاً على عباده، فمن عَطَّل أرضاً ثلاث سنين متوالية لغير ما علّةٍ، أُخذت من يده ودُفِعت إلى غيره، ومَنْ ترك مُطالبة حق له عشر سنين فلا حقَّ له». [2]

الأحكام:

مَنْ يملك الأرض؟

الظّاهر من الأدلة الشرعية أن الأرض لله (وللرسول والإمام صلوات الله عليهما) وأنّ الله سبحانه قد أذن أن يمتلكها مَنْ أحياها، فهي ليست لغير الله، فإذا منحها السلطان للإنسان، أو استولى عليها الشخص بالقوة فهي لاتُصبح ملكاً له. بل الأرض بإذن الله ملك للمحيي ما دامت العمارة فيها، فإذا خربت وزال عنها كل معالم الملكية الشخصيّة وآثارها، رجعت إلى الملكية المطلقة لله ثم لمن أحياها من جديد، لافرق في ذلك بين أن يكون مَنْ أحياها سابقاً حيّاً أو ميّتاً، معلوماً أو مجهولًا، أو يكون مالكها قد ورثها أو اشتراها ممن أحياها، فما دامت عامرة فهي مملوكة، أمّا إذا عادت خراباً ومواتاً فهي لله ولمن يحييها عند عدم قدرة المالك الأول على إحيائها، أو عدم وجود نية الإحياء عنده مستقبلًا، لأنه أحق بها عرفاً.


[1] - وسائل الشيعة، ج 17، ص 329، الباب 3، ح 3.

[2] - المصدر، ص 345، الباب 17، ح 1 ..

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست