responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 90

أقسمتُ بالله، وحلفتُ بالله.

2 لا تنعقد اليمين بالحلف بغير الله عزوجل كالحلف بالنبي والأئمة عليه وعليهم السلام، والملائكة، والقرآن الكريم، والكعبة المشرَّفة وغير ذلك من المقدَّسات.

3 كما لا تنعقد اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من الرسول صلى الله عليه وآله أو من دين الله. كقوله: برئتُ مِنْ دين الله إن فعلتُ كذا، أو: إنْ لم أفعل كذا. فلا يترتَّب على هذه اليمين شيء من الأحكام المذكورة.

إلا أنَّ هذه اليمين هي بذاتها مُحرَّمة ويأثم من يحلف بها سواءً كان صادقاً أم كاذباً.

4 منع الوالدِ ولدَه، ومنعُ الزوجِ زوجتَه من اليمين، يُبطلان يمين الولد والزوجة.

ويترتب على هذا أنّه لو حلف الولد أو الزوجة على شيء دون إذن الوالد والزوج المسبق، كان للوالد والزوج حل يمينهما، وتصبح يمينهما بحل الوالد والزوج لغواً لا تترتب عليها الأحكام المذكورة.

أمّا إذا لم يصدر من الوالد والزوج منع مسبق عن اليمين، كان حلف الولد والزوجة صحيحاً ولا يتوقف على الإستئذان.

مخالفة اليمين

1 إذا اجتمعت شرائط اليمين، إنعقدت ووجب الوفاء بها، وحَرُمَ على الحالف حنثُها، أي مخالفتها، ووجبت الكفارة

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست