responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 87

(مثل برِّ الوالدين) أو مستحب (كالصلاة أول الوقت)، أو كان حلفاً على ترك حرام (كايذاء المؤمنين) أو مكروه (كالنوم على الشبع).

4 أما اليمين على فعل أو ترك عمل مباح بحيث لا يُوجَد حكم شرعي بشكل مبدئي بشأن أفضلية فعله أو تركه، (مثل الذهاب إلى العمل بواسطة سيارة أجرة وليس سيارة خاصة) فإن كان فيه منفعة دنيوية يهتم بها العقلاء، أو كان في تركه ضرر دنيوي يتجنبه العقلاء، إنعقدت اليمين على الطرف الراجح، ولم تنعقد على الطرف المرجوح.

أمّا إذا تساوى طرفا المباح حتى من جهة المصالح الدنيوية، فالمشهور إنعقاد اليمين على فعله أو تركه، ونحن نوافق هذا الرأي لأنه لا يخلو من قوة.

الشرط الخامس: القدرة

لاتنعقد اليمين إلا إذا كان الحالف قادراً على تحقيق متعلَّق القسم، فإذا حلف على السفر لزيارة قبر النبي، صلى الله عليه وآله، أو أداء العمرة المفردة المستحبة في هذا العام، وهو غير قادر على السفر إما بسبب عدم توفر الإمكانيات المالية، أو بسبب موانع قانونية تعيقه من السفر، كان حلفه لغواً ولا يترتب شيء على عدم الوفاء به.

وإذا كان الحالف قادراً على الوفاء باليمين حين الإنعقاد ولكنه عجز بعد ذلك، إنحلَّت اليمين ولم يترتَّب على مخالفتها شيء.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست