responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 31

ثالثاً: والمجنون لا تصح وصيَّته حال الجنون، أما إذا كان عاقلًا فأوصى، ثم عرض عليه الجنون فلا تبطل وصيته، وكذلك الحال بالنسبة للسكران حيث لا تصح وصيّته حال السكر.

رابعاً: أما السَّفيه، فإن وصيَّته المالية صحيحة ونافذة إذا كانت موافقة لما يقتضيه الرشد، أما سائر وصاياه، فإن لم تكن سفاهته إلى درجة إسقاط تصرفاته عرفاً عن الإعتبار فهي نافذة أيضاً.

خامساً: أن لا يكون مُنْتَحِراً، فإذا أقدم على فعل بهدف قتل نفسه عصياناً ثم أوصى قبل أن يموت، كانت وصيَّته لغواً، وعمليات الإستشهاد خارجة عن مفهوم الإنتحار.

الموصى له

1 يُشترط في الموصى له أن يكون موجوداً حين الوصيّة، فلا تصح الوصيّة للميت، أو لما تحمله المرأة مستقبلًا، أو لمن يُوجد في المستقبل من أولاد فلان.

2 تصح الوصيّة للحمل الموجود حين الوصية حتى ولولم تكن الروح قد ولجته بعد، فإذا وُلِدَ حيّاً نُفِّذت الوصية لمصلحته، أما إذا وُلِد ميتاً بطلت الوصية، وعاد المال إلى ورثة الموصي.

3 وتصح الوصيّة للكافر الذمي، وكذلك للمرتد الملي، أما الكافر الحربي والمرتد الفطري فلا تصح الوصّية لهما على الأشبه.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست