responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 29

المُوصي والمُوصى له

السُنَّة الشريفة:

1- روى زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال:

(إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدَّق أو أوصى على حدّ معروف وحق فهو جائز) [1].

2- وروى أبو بصير وأبو أيوب عن الإمام الصادق عليه السلام في الغلام إبن عشر سنين يوصي، قال:

(إذا أصاب موضع الوصيّة جازت). [2]

3- قال إبن ظبيان: اتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت، فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام:

(أمَا عَلِمتَ أنّ القلم يُرفع عن ثلاثة: عن الصبيّ حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ؟). [3]


[1] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب الوصايا، الباب 44، ح 4، ص 429.

[2] - المصدر، ح 6.

[3] - المصدر، ج 1، كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب 4، ح 11، ص 32.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست