المُوصي والمُوصى له
السُنَّة الشريفة:
1- روى زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال:
(إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدَّق أو أوصى على حدّ معروف وحق فهو جائز) [1].
2- وروى أبو بصير وأبو أيوب عن الإمام الصادق عليه السلام في الغلام إبن عشر سنين يوصي، قال:
(إذا أصاب موضع الوصيّة جازت). [2]
3- قال إبن ظبيان: اتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت، فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام:
(أمَا عَلِمتَ أنّ القلم يُرفع عن ثلاثة: عن الصبيّ حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ؟). [3]
[1] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب الوصايا، الباب 44، ح 4، ص 429.
[2] - المصدر، ح 6.
[3] - المصدر، ج 1، كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب 4، ح 11، ص 32.