3- قال الحسين بن مالك: كتبتُ إلى أبي الحسن عليه السلام: إعلم يا سيدي أنّ إبن أخ لي توفّي وأوصى لسيدي بضَيْعة، وأوصى أن يُدفع كل ما في داره حتى الأوتاد تُباع ويُحمل الثمن إلى سيدي، وأوصى بحج، وأوصى للفقراء من أهل بيته، وأوصى لعمّته وأخيه بمال، فنظرتُ فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث، ولعله يقارب النصف ممّا ترك، وخلّف إبنا لثلاث سنين، وترك دَيْناً، فرأي سيدي؟. فوقَّعَ عليه السلام:
(يُقتصر من وصيّته على الثلث من ماله، ويُقسَّم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله). [4]
[1] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب الوصايا، باب 10، ح 6، ص 363.