responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 24

السُنَّة الشريفة:

1- روى أبوبصير عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل له الولد (هل) يَسَعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال عليه السلام:

(هو مالُه يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث). [1]

2- وروي عنه عليه السلام في قول الله عزوجل: (فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) [2] قال:

(إذا اعتدى في الوصيّة، إذا زاد على الثلث). [3]

3- قال الحسين بن مالك: كتبتُ إلى أبي الحسن عليه السلام: إعلم يا سيدي أنّ إبن أخ لي توفّي وأوصى لسيدي بضَيْعة، وأوصى أن يُدفع كل ما في داره حتى الأوتاد تُباع ويُحمل الثمن إلى سيدي، وأوصى بحج، وأوصى للفقراء من أهل بيته، وأوصى لعمّته وأخيه بمال، فنظرتُ فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث، ولعله يقارب النصف ممّا ترك، وخلّف إبنا لثلاث سنين، وترك دَيْناً، فرأي سيدي؟. فوقَّعَ عليه السلام:

(يُقتصر من وصيّته على الثلث من ماله، ويُقسَّم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله). [4]


[1] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب الوصايا، باب 10، ح 6، ص 363.

[2] - البقرة، 182.

[3] - المصدر، باب 11، ح 2، ص 364.

[4] - المصدر، الباب 11، ح 14، ص 368.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست