responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 18

2- وينبغي أن تكون الوصية باللفظ الصريح الدال على المقصود، أو بالإشارة المُفهمة للمعنى بصورة واضحة أو ظاهرة، فإنها تكفي حتى مع الاختيار وعدم العجز عن اللفظ.

3- وتصح الوصية كتابةً أيضاً، فإذا وُجدت وصيةٌ مكتوبة للانسان بعد وفاته وكانت ثمة قرائن تبعث على الإطمئنان بصدورها من الميت (كأن تكون موقَّعة بتوقيعه أو أشهد عليها شهوداً، أو تكون مصدَّقة في الدوائر الرسمية، أو غير ذلك) كانت معتبرة ووجب العمل بها في حدود الأحكام الشرعية.

4- الأقوى أنه لا يشترط قبول الوصيّ أو الموصى له بالوصية حتى تكون صحيحة، نعم إن للطرف الآخر في الوصية حق الرفض، فإذا رفض الوصية كانت لغواً، أما إذا لم يرفضها فإنها تكون نافذة.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست