responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 115

الشخص لأجل ديون مؤجّلة لم يحن بعد موعد تسديدها، إلا إذا رأى الحاكم الشرعي أن إقامة القسط يتوقف على الحجر عليه، فلا بأس به حينئذٍ.

دال: أن يرفع كل الغرماء أو بعضهم الأمر إلى الحاكم الشرعي، ويطلبوا منه الحجر عليه. هذا إذا كان الأمر يتعلق بحقوق شخصية، أما إذا كان هناك حق عام يتعلق بالمجتمع، مثل الفساد الإقتصادي في البلد، أو ضياع سمعة البلد، وذلك مثل إفلاس بنكٍ أو مجموعة إقتصادية كبيرة وما أشبه، فيجوز للحاكم إعلان إفلاس المؤسسة المالية حتى قبل طلب الغرماء.

أحكام المُفلَّس

4 إذا أعلن الحاكم الشرعي بعد توافر الشروط الأربعة الحجر على أموال المُفلَّس، فإنَّ حق الغرماء يتعلق بتلك الأموال منذ لحظة الحجر، ولذلك لا يجوز له التصرف فيها سواء كان بعوض أو بغير عوض إلا بإذنهم المسبق أو بإجازتهم اللاحقة.

5 بعد صدور حكم الحاكم الشرعي وإعلان إفلاس الشخص ومنعه من التصرف في أمواله، يبدء الحاكم ببيعها وتقسيم الاموال الحاصلة بين الغرماء بنسبة ديونهم.

ولا تُباع مُستثنيات الدَيْن كما أشرنا في أحكام الدَيْن ولا الأموال المرهونة عند بعض الغرماء، إذ أن حق المرتهن مُقدَّم في المرهون على غيره، وهو يستوفي حقه من المرهون دون أن يشاركه غيره من الغرماء.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست