1 حكم المجنون كحكم الطفل في كل ما ذُكر، فهو محجور عليه من التصرف في أمواله، وفي ذمته، وفي نفسه.
2 ولا إشكال في أنَّ الولاية على المجنون الذي كان جنونه متصلًا بفترة طفولته هي للأب والجد من طرف الأب، ولمن يأتي بعدهما حسب الترتيب المذكور في أحكام الطفل.
[1] 1- وسائل الشيعة، ج 13، كتاب الحجر، الباب 1، ص 141، ح 2.
[2] 2- المصدر، ج 15، ابواب مقدمات الطلاق، الباب 34، ص 328، ح 6.
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 107