responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 107

2- المجنون

السُنَّة الشريفة:

1 روى الحلبي أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل، أيجوز بيعها وصدقتها؟ فقال: لا. [1]

2 وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن السكران يطلِّق أو يعتق أو يتزوَّج، أيجوز له ذلك وهو على حاله؟. قال عليه السلام:

(لا يجوز له). [2]

الأحكام:

1 حكم المجنون كحكم الطفل في كل ما ذُكر، فهو محجور عليه من التصرف في أمواله، وفي ذمته، وفي نفسه.

2 ولا إشكال في أنَّ الولاية على المجنون الذي كان جنونه متصلًا بفترة طفولته هي للأب والجد من طرف الأب، ولمن يأتي بعدهما حسب الترتيب المذكور في أحكام الطفل.


[1] 1- وسائل الشيعة، ج 13، كتاب الحجر، الباب 1، ص 141، ح 2.

[2] 2- المصدر، ج 15، ابواب مقدمات الطلاق، الباب 34، ص 328، ح 6.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست