باء- ولاية الطفل
السُنَّة الشريفة:
1- روى الثَّمالي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وآله قال لرجل:
(أنت ومالك لأبيك) [1].
2- قال عبد الله بن الصلت: سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوِّجها أبوها لها أمر إذا بلغت؟ قال:
(ليس لها مع أبيها أمر) [2].
الأحكام:
1 ولاية التصرف في أموال الطفل وممتلكاته، والإهتمام بمصالحه وشؤونه تعود:
ألف: لأبيه، وجده من طرف أبيه.
باء: ومع فقدهما فهي للقيِّم المعيَّن بوصيَّة أحدهما.
جيم: وفي حالة عدم وجود قيِّم ووصي فإن الولاية تكون
[1] - وسائل الشيعة، ج 12، أبواب ما يُكتسب به، الباب 78، ح 2، ص 195.
[2] - المصدر، ج 14، أبواب عقد النكاح واولياء العقد، الباب 6، ح 3، ص 207.