responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 105

باء- ولاية الطفل

السُنَّة الشريفة:

1- روى الثَّمالي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وآله قال لرجل:

(أنت ومالك لأبيك) [1].

2- قال عبد الله بن الصلت: سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوِّجها أبوها لها أمر إذا بلغت؟ قال:

(ليس لها مع أبيها أمر) [2].

الأحكام:

1 ولاية التصرف في أموال الطفل وممتلكاته، والإهتمام بمصالحه وشؤونه تعود:

ألف: لأبيه، وجده من طرف أبيه.

باء: ومع فقدهما فهي للقيِّم المعيَّن بوصيَّة أحدهما.

جيم: وفي حالة عدم وجود قيِّم ووصي فإن الولاية تكون


[1] - وسائل الشيعة، ج 12، أبواب ما يُكتسب به، الباب 78، ح 2، ص 195.

[2] - المصدر، ج 14، أبواب عقد النكاح واولياء العقد، الباب 6، ح 3، ص 207.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست