responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 102

ألف: أحكام الصغير

السُنَّة الشريفة:

1 روى علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ...) (النساء، 6) أنه قال الإمام عليه السلام [1]:

(من كان في يده مالُ بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم، فإذا احتلم ووجب عليه الحدود وإقامة الفرائض، ولا يكون مضيِّعاً ولا شارب خمر ولا زانياً، فإذا آنس منه الرشد دَفَعَ إليه المال، وأشهد عليه، وإن كانوا لا يعلمون أنّه قد بلغ فإنه يُمتحن بريح إبطه ونبت عانته، فإذا كان ذلك فقد بلغ، فَيَدْفَع إليه ماله إذا كان رشيداً ولا يجوز له أن يحبس عليه مالَه). [2]

2 وجاء في تفسير العيّاشي عن ابن سنان: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى يُدفع إلى الغلام مالُه؟ فقال عليه السلام: (إذا بلغ، واونس منه رشد، ولم يكن سفيهاً أو ضعيفاً). [3]


[1] 1- الظاهر أنه الإمام الصادق عليه السلام.

[2] 2- مستدرك الوسائل، كتاب الحجر، الباب 2، ح 1.

[3] 3- المصدر، ح 2.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست