responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 100

بينهم). [1]

2 وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:

(إنقطاع يُتم اليتيم بالإحتلام وهو أشدّه، وإن احتلم ولم يُؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليُمسك عنه وليُّه مالَه). [2]

3 وروي عنه عليه السلام قوله:

(كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مُبَرْسَم أو مجنون أو مُكره). [3]

4 قال عبدالله الحلبي:

سألت أباعبدالله عليه السلام عن طلاق المعتوه، فقال: وما هو؟

قلتُ: الأحمق الذاهب العقل. فقال: لا يجوز. قلتُ: فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال: لا. [4]

5- جاء في (دعائم الإسلام) عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال في وليّ اليتيم: (إذا قَرَأ (اليتيم) القرآن، واحتلَمَ، وأونس منه الرشد، دَفَعَ إليه مالَه، وإن احتلَمَ ولم يكن له عقل به، لم يَدفع إليه، وأنفق منه بالمعروف عليه). [5]


[1] - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، الباب 11، ص 180، ح 1.

[2] 2- المصدر، ج 13، كتاب الحجر، الباب 1، ص 141، ح 1.

[3] 3- المصدر، ج 15، ابواب مقدمات الطلاق، الباب 34، ص 327، ح 3؛ والمُبَرْسَم هو المصاب بمرض البرسام.

[4] 4- المصدر، ص 328، ح 5.

[5] - مستدرك الوسائل، كتاب الحَجْر، الباب 1، ح 1.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست