(إنقطاع يُتم اليتيم بالإحتلام وهو أشدّه، وإن احتلم ولم يُؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليُمسك عنه وليُّه مالَه). [2]
3 وروي عنه عليه السلام قوله:
(كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مُبَرْسَم أو مجنون أو مُكره). [3]
4 قال عبدالله الحلبي:
سألت أباعبدالله عليه السلام عن طلاق المعتوه، فقال: وما هو؟
قلتُ: الأحمق الذاهب العقل. فقال: لا يجوز. قلتُ: فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال: لا. [4]
5- جاء في (دعائم الإسلام) عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال في وليّ اليتيم: (إذا قَرَأ (اليتيم) القرآن، واحتلَمَ، وأونس منه الرشد، دَفَعَ إليه مالَه، وإن احتلَمَ ولم يكن له عقل به، لم يَدفع إليه، وأنفق منه بالمعروف عليه). [5]
[1] - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، الباب 11، ص 180، ح 1.
[2] 2- المصدر، ج 13، كتاب الحجر، الباب 1، ص 141، ح 1.
[3] 3- المصدر، ج 15، ابواب مقدمات الطلاق، الباب 34، ص 327، ح 3؛ والمُبَرْسَم هو المصاب بمرض البرسام.