2- وقال الإمام الصادقعليه السلام:"
السحت: ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر ...
[1]".
3- وروي عن الإمام الصادقعليه السلام في حديث ان رسول اللَّهصلى الله عليه وآله وسلمقال:"
ثمن الخمر، ومهر البغيّ، وثمن الكلب الذي لا يصطاد منالسحت
[2]".
4- وسُئل الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام عن الماشية تكونلرجل فيموت بعضها،" هل" يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها؟ قال:"
لا، ولو لبسها فلا يصلِّ فيها
[3]".
5- وجاء عن الإمام الصادقعليه السلام أنه سُئل عن جرذ مات في زيت، ما تقول في بيع ذلك؟ فقال:"
بعه، وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به
[4]".
الأحكام:
يحرم التعامل بالأعيان النجسة، وتبطل المعاملة عليها، وإليكبعض أحكامها:
1- المسكرات:
لا يجوز العمل في مجال المسكرات بأي شكل من الأشكال، فلايجوز صنعها وحملها وبيعها وشراؤها وتخزينها والدعاية لها .. وكل مإ؛
[1] المصدر، ج 12، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، ح 5.
[2] المصدر، ح 7.
[3] المصدر، ح 17.
[4] المصدر، الباب 6، ص 66، ح 4.