responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 18

يحرم أيضاً من جهة الإجارة، فكما لا يجوز بيع الخمر والميتة واللحوم المحرمة والأفلام الخليعة وآلات القمار، والمخدرات، وقتل النفسالمحرّمة، كذلك لا يجوز الإجارة لتقديم أية خدمات في إطار هذهالأمور، فكل فعل حرام لا يجوز الإجارة له.

15- أما إذا كان في ذلك الفعل أو الشيء الحرام جهة صلاحوحلال، جازت الإجارة له، فمثلًا إذا واجهنا كمية كبيرة من الذبائحالمحرمة التي ينبغي التخلص منها بالحرق أو الدفن، جاز أن يؤجرالإنسان نفسه أو معداته للقيام بهذا العمل الحلال وإن كانت الميتةنفسها محرمة.

16- هناك فرق بين الولاية من قبل الظالم" التوظيف" وبينالإجارة. إذ أن الولاية تعني فرض الهيمنة على الغير من قبل الوالي" الحاكم أو الدولة"، بينما الإجارة تعني عقداً يقدم الفرد بموجبه خدمةمعينة للطرف الآخر بإزاء أجر معلوم.

من هنا تجوز الإجارة لكل الناس وفي كل الأعمال والخدماتالمحللة، ولا تجوز الولاية" بالمعنى التي ذكرناها" من قبل كل أحد، إنمامن قبل الحاكم العادل فقط.

الصناعات

17- أهم ما يُستفاد من هذا الحديث الشريف فيما يتعلقبالصناعات هو: أن الصناعة أمر مرغوب في الشريعة، لأنها تسدثغرات كثيرة في حياة الناس وتساعد على تطوير حياتهم نحو

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست