responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 119

الأحكام:

بشكل عام يحرم التعاقد- بأي نوع من أنواع العقود- علىالمحرمات كلها، فكل ما حرمه اللَّه تعالى حرم ثمنه وحرم التعامل عليهأيضاً. ونشير هنا إلى بعض المحرمات بشكل خاص:

آلات الحرام:

1- يحرم التعاقد على الآلات والأدوات والأجهزة المستخدمة فيالحرام إن لم تكن لها منفعة غير محرمة. مثل آلات اللهو الموسيقية، وأدوات القمار، والأصنام، والصلبان، والأجهزة والآلات الخاصةبتعذيب السجناء، وما شاكل. كذلك لا يجوز صنعها وأخذ الأجرةعليها.

الإعانة على الحرام:

2- يحرم التكسب بما يعتبره العرف مساعدة على الحرام، كبيعالعنب أو التمر لكي يُصنع خمراً، أو بيع الخشب والحديد لكي تُصنعمنهما آلات القمار أو آلات اللهو، أو تأجير المكان لكي يقام فيه مصنعللمسكرات، أو مؤسسة لإنتاج الأفلام الخليعة المحرمة، أو تأجيرالشاحنة أو السفينة لنقل الخمور، وما شاكل.

أما بيع أو إيجار شيء لمن نعرف انه يستخدمه في الحرام، ولكندون أن تكون المعاملة بقصد ذلك المحرم فلا إشكال فيه، كمن يبيع أويؤجر المكان لمن يعرف أنه سيدير فيه مؤسسة لإنتاج وتوزيعالأشرطة والأفلام المحرمة شرعاً، إذا كانت هناك منفعة محللة يمكنإستفادتها في البيع أو الإيجار، ذلك لأن البائع أو المؤجر لا يهدف

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست