1- الغناء وما يلحق به من الموسيقى واستخدام آلات الطرب محرمبكل أنواعه، حتى لو كان التغنّي بألفاظ القرآن، أو كلمات الدعاء، أوالاشعار المشتملة على الأمور الإيجابية المحلّلة بذاتها.
2- ويحرم التكسّب بالغناء بأي شكل من الأشكال، من أخذالأجرة على أدائه، وصنع وبيع آلاته، وأخذ الأجرة عليها وسائرالعقود التي يقع الغناء محلًا لها.
3- كذلك تحرم الأشرطة الصوتية والتصويرية والأقراص الممغنطة التي تحتوي على الغناء، تحرم تداولًا، وإنتاجاً، وبيعاً، وشراءً، و أجرة، وكل أنواع التعاقد عليها.
4- المشهور: إستثناء غناء المغنيات في الأعراس النسائية بشرطأن لا يتخلله محرم آخر كاختلاط الرجال بالنساء، أو القول المحرم، أوما شاكل ذلك. ولكن الأحوط تركه أيضاً.
5- العرف هو المعيار للتمييز بين الغناء وغيره إذا اشتبه عليناالأمر.
[1] المصدر، الباب 100، ص 233، ح 6." الزفن: الرقص، والمزمار: الآلة التي يُزمَّر فيها غناءً، والكوبة: الطبل الصغير المخصَّر، والكَبَر: الطبل".