1- قال زرارة: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل: الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، قال عليه السلام:"
هن نساء مشهورات بالزنا، ورجال مشهورون بالزنا، قد شهروا بالزنا وعرفوا به، والناس اليوم بذلك المنزل، فمن أقيم عليه حد الزنا، أوشهر منهم بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبته" [2].
[1] - أي عالماً بحرمة هذا الزواج وعالماً بأنه أو هي في حال الإحرام
[2] - وسائل الشيعة، ج 14، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب 13، ص 335، ح 2.
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 73