هاء: الزواج بذات البعل
السنة الشريفة:
1- روي عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال:"
التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبداً" [1].
2- وجاء في رواية عن الامام الباقر عليه السلام في امرأة فُقِد زوجها أو نُعي إليها فتزوجت، ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال:"
تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبداً" [2].
الأحكام:
1- يلحق بالزواج في العدة في إيجاب الحرمة الابدية التزوج من ذات بعل (اي المتزوجة فعلًا).
2- لوتزوج الرجل مثل هذه المرأة مع علمه بأنها متزوجة حرمت عليه أبداً بشكل مطلق سواء باشرها أم لا.
3- إذا تزوجها مع الجهل لم تحرم عليه إلا إذا باشرها.
واو: الزواج حال الاحرام
1- روي عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث أنه قال:
" .. والمُحْرِم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبداً
" [3] (أي لم تحل له المرأة التي تزوجها).
[1] - وسائل الشيعة، ج 14، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب 16، ص 341، ح 1.
[2] - المصدر، ح 2.
[3] - المصدر، الباب 31، ص 378، ح 1.