3- وجاء في تفسير العيّاشي أن الامام الباقر عليه السلام سُئل عن رجل تزوج إمرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل له إبنتها؟
فقال:" قد قضى في هذا أمير المؤمنين؛ لا بأس به، إن الله يقول: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ولو تزوج الإبنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها".
قال السائل: أليس هما سواء؟
[1] - وسائل الشيعة، ج 14، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الباب 2، ص 313، ح 2