responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 55

2- وروي عن الامام الصادق عليه السلام قوله:"

لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة" [1].

3- وروى عثمان بن عيسى أنه قال للإمام أبي الحسن عليه السلام: إن أخي تزوج إمرأة، فأولدها فانطلقت إمرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس فيحل لي أن أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها إمرأة أخي؟

فقال عليه السلام:"

لا، إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" [2].

الأحكام:

الرضاع يجعل العلاقة بين الطفل ومرضعته وهكذا بينه وبين زوج المرضعة (الفحل) كالعلاقة النسبية فهو إبنهما تماما. وهكذا تنتشر الحرمة منهما إلى الاقارب، فأم المرضعة جدته، وأختها خالته، وأخت الفحل عمته، واذا كان الطفل أنثى حرمت على أبناء المرضعة نسبا، وعلى أبناء الفحل نسبا ورضاعا (على تفصيل مضى)، وعلى أخ المرضعة (لانه خالها) وعلى أخ الفحل (لأنه عمها).

والمعيار في الامر أن نضع كلمة النسب مكان كلمة الرضاع ثم ننظر فاذا كانت صلة القربى محكومة بعنوان مُحَرَّم حَرَّمناه، وإلّا فلا، فالأم من النسب محرمة وكذلك الام من الرضاع، والأخت والعمة والخالة من النسب محرمات كذلك من الرضاع، وما نكح أبي (نسبا) حرام علي، كذلك أبي من الرضاع اذا نكح امرأة حرمت علي، وزوجة إبني النسبي علي محرمة، كذلك زوجة إبني الرضاعي.


[1] - وسائل الشيعة، ج 14، ص 300، الباب 8، ح 5.

[2] - المصدر ح 7.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست