الشرط الرابع: أن يكون اللبن لفحل واحد، والفحل (أي الزوج) هومحور أحكام الرضاع، ويعتبر اللبن له وتنتشر الحرمة إذا كان اللبن لفحل واحد حتى ولو تعددت الزوجات، ولا تنتشر الحرمة عندما يتعدد الفحل ولوكانت المرضعة واحدة، ولهذا الشرط فروع توضيحية:
1- زهراء زوجة جعفر ترضع غلاما اسمه هادي، ورقية زوجته الثانية ترضع طفلة إسمها أسماء فلا يجوز أن يتزوج هادي من اسماء، لأنهما ارتضعا من لبن زوج واحد (وهو جعفر) بالرغم من اختلاف المرضعة.